2013年1月6日日曜日

تحريف أحكام الجهاد للأزهر

ﻛﺘﺐ ﺷﻴﺦ ﺍﻷ‌ﺯﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻃﻨﻄﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮ، هو ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻹ‌ﻋﺪﺍﺩﻱ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ: (ﺗﻌﺭﻳفه ﺷﺮعا) ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻼ‌ﺀ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ... يكون الجهاد فرض عين إذا داهم العدو أرض الوطن واستنفر ولي الأمر في الدولة جميع أفرادها من أجل أنفسهم.(اه) ولكن تعريف الجهاد شرعا أو اصطلاحا عند الجمهور "قتال الكفار لأجل إعلاء كلمة الله"، فيتقيد الجهاد بقتال الكفار فأخرج قتال البغاة وقطاع الطريق ولكن لا يتقيد بالدفاع. ولا يدخل "الوطن" فيما يجب الدفاع عنه إلا أنه من دار الإسلام. و يصبح الجهاد فرض عين (1) إذا هاجم العدو الكافر دار الإسلام لو لم يكن إذن من الإمام أي الخليفة أو(2) استنفر الإمام أو (3) التقيا الجيشان من المسلمين والكفار. كيف يكون القتال جهادا لو كان الوطن أرض لا يحكم فيها شرع الله أو حاكم الدولة كافر له واستنفر جميع المواطنين سواء كانوا مسلمين أوغيرهم لأجل دفاعها؟! هكذا خان شيخ الأزهر السابق علماء الشريعة القدماء وحرف أحكام الجهاد وأضل طلبة العلم. أرجو أن يعود الأزهر إلى أن يكون منار العلم بعد أن أصبح خادم الطواغيت، والله المستعان.